العلامة المجلسي

97

بحار الأنوار

قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات ( 1 ) . أقول : قد مضى خبر صفوان بن أمية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام عليه السلام ( 2 ) . 2 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخية عليه السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا " أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ( 3 ) 3 - قرب الإسناد : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : قال بعض أصحابنا : خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار ، فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار ( 4 ) المحاسن : عن أبيه ، عن سعدان مثله ( 5 ) . 4 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو ( 6 ) . 5 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان

--> ( 1 ) الاحتجاج : 252 ، ورواه في المناقب ج 4 ص 405 . ( 2 ) بل سيجئ في الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال . ( 3 ) قرب الإسناد : 150 . ( 4 ) قرب الإسناد : 177 . ( 5 ) المحاسن : 274 . ( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 231 .